مركز المعجم الفقهي
3637
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 4 من صفحة 368 سطر 1 إلى صفحة 369 سطر 19 [ ( مسألة 13 ) لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة ( 1 ) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس . ] ( 1 ) إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة فلا شبهة في تعين ذلك في المقام لدوران الأمر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعين الثاني حينئذ . وأما إذا قلنا بحرمته كما قويناه في المسألة الثامنة - ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة فأيضا يتعين النظر في المرآة أو الماء ونحوهما وذلك للقطع بأكيدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ولا أقل من احتمال الأهمية والأقوائية عنه وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته ولا إشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتي موسى بن محمد والمفيد في الإرشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى وأنها قبول من فرج الذكر أو الأنثى حيث دلتا على تعين الكشف في المرآة وأن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآيا فيرون شبحا لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة . والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى .